الفاضل الهندي

216

كشف اللثام ( ط . ج )

الصلاة فيهما ( 1 ) ، وكأن المعنى واحد . وفي النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والنافع ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والتذكرة : كراهية الصلاة فيهما ( 6 ) . وفي الكافي فيهما وفي الجورب والنعلين والخفين ( 7 ) . وفي الشرائع في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ( 9 ) . وإن قيل : إنه لضعف سنده لا يقاوم الأول المؤيد بالعمومات . قالوا : الأول وإن صح لكنه مكاتبة ، وقد يعارض الأصل العمومات فإنما يحرم ما عليه الاجماع . ( ويجوز ) لبس ( الممتزج ) منه بما يجوز لبسه والصلاة في الممتزج منه بما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره ، للأصل والاجماع والنصوص ، كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة فيه ، كما في السرائر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والمعتبر ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) وغيرها للأصل . واختصاص النهي بالحرير المحض لقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن الفضل : إن كان فيه خلط فلا بأس ( 16 ) ، فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل .

--> ( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 27 ص 558 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 328 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 84 . ( 4 ) مختصر النافع : ص 24 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 263 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 39 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ، ب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 263 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 . ( 12 ) الوسيلة : ص 87 . ( 13 ) المعتبر : ج 2 ص 90 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 42 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 376 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ، ب 13 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .